السيد جعفر مرتضى العاملي
133
زواج المتعة
« على أنه لا حاجة للمتعة كما أنه لا حاجة للزواج المؤقت ما دام أن الزوجات الصالحات العفيفات ، الشريفات ، قائمات وموجودات ، والحمد لله في كل زمان ومكان ، وأي ضرورة تدعو إلى الخروج عن الزواج الدائم ، فإن الضرورة لا تتحقق ، وليس من باب الحل المطلق ، لأن أحكام الضرورة قائمة إلى يوم القيامة ، بقوله تعالى : * ( إلا ما اضطررتم إليه ) * ( 1 ) » ( 2 ) . ونقول : إن إنكار الضرورة مطلقا مما لا يمكن قبوله ، فإن الزوجات العفيفات لأجل الدائم موجودات ، ولكن لا يستطيع كل أحد منهن ومن الرجال الزواج الدائم في مدد طويلة من حياتهما ، وهي المدة الأكثر شراسة في طغيان الحافز الجنسي لدى الشاب والفتاة . فإن كان يقصد أن لا ضرورة اجتماعية فهو صحيح ، وإن كان يقصد نفي الضرورات الشخصية فهو غير مقبول ، بل إن هناك ضرورة اجتماعية عامة أيضاً ، إلى جانب الضرورات
--> ( 1 ) الآية من سورة ( 2 ) زواج المتعة حلال ص 142 و 143 عن الشماعي الرفاعي .